حكمت محكمة القضاء الإداري، بوقف أعمال الردم التي يقوم بها محافظ بورسعيد في بحيرة المنزلة، بهدف تحويلها لمنطقة سكنية، الأمر الذي أدى لردم جزء من البحيرة.
يذكر أن بعض أهالي المنزلة قدموا عدة شكاوى وقضايا ضد محافظ بورسعيد، في محاولة لإيقافه بشأن عمليات الردم التي يقوم بها في البحيرة، بهدف تحويلها لمنطقة سكنية، الأمر الذي سيشرد بدوره الآلاف من المواطنين.
وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد عمار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار سالم محم إبراهيم، والمستشار الدكتور أحمد عبد السلام حافظ، وبحضور المستشار محمد سمير، مفوض الدولة، ومحمود محمد إبراهيم، أمين سر المحكمة.
وجاء في الصيغة التنفيذية بالحكم، التي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن المشرع حظر تجفيف أية مساحة من البحيرات إلا بعد تقدير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخصيص والإدارة المحلية ومعهد علوم البحار والمصايد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وإذا خلت الأوراق ما يفيد مثل هذا التقرير، ومن ثم فإن القيام بتجفيف وردم هذه المساحة لإنشاء وحدات سكنية يعتبر تعديا صارخا علي البحيرة التي تكونت عبر السنين وتعد أحد الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر والمصونة دستوريا بحسبانها ثروة قومية نائمة تحت ماء البحيرة تقدر بملايين الأطنان من الأسماك".
وأضاف الحكم: "وجب على الدولة ومؤسساتها المختلفة أن تضرب المثل الذي يحتذي به لشمولها بمظلة سلطاتها العامة بواسطة الهيئة العامة للثروة السمكية وسيلة لحمايتها من التعديات متي امتدت إليها يد التعدي الجائر بالردم وأعمال التشوينات وخلافها تمزق أوصالها وتختصر مساحتها وتغتال ثروتها بتحويلها إلى بنايات صماء وهو التزام دستوري لا تحيد عنه أو تتنصل منه".
وأشارت إلى أنه: "ترتيبا على ذلك يغدوا القرار الطعين فيما تضمنه وترتب عليه ردم جزء من بحيرة المنزلة علي هذ النحو مخالفا للدستور والقانون بحسب الظاهر من الأوراق مما يرجح إلغاؤه عند نظر الموضوع ويتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ".
كدت المحكمة، توافر ركن الاستعجال لأن استمرار أعمال الردم والتجفيف يكرس التعدي ويؤدي إلى التمادي في الاعتداء علي المسطح المائي لبحيرة المنزلة دون وجه من القانون وما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بخسران الثروة السمكية والحرمان من استغلالها، ويكون طلب وقف التنفيذ قد استقام علي ركنية الجدية والاستعجال ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان إعمالا لسلطة التقديرية التى تمكلها المحكمة طبقا لحكم المادة 286 مرافعات.