جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الأخبار
“بحضور محافظ المنيا .. إلقاء 300 ألف وحدة زريعة سمكية من البلطي لتنمية نهر النيل بالوجه القبلي لأول مرة هذا العام"..
"تفعيلًا لخطة تنمية المصايد الطبيعية في الوجه البحري للمرة الأولى هذا العام .. إلقاء مليون وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي بالشرقية"..
جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية يجوب مختلف المحافظات المصرية لتفعيل منظومة التكويد والتتبع للمزارع السمكية .
"المدير التنفيذي يلتقي الصيادين وجمعيات الصيادين وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع السمكية الخاصة بمحافظة دمياط
افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل 2024..
بحضور المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات ومحافظ شمال سيناء .. افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل"..
"ضمن سلسلة جولاته لدعم المزارع السمكية الخاصة ،، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يلتقي أصحاب المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ
"المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات خلال لقائه مع أصحاب المزارع السمكية الخاصة بمحافظة الفيوم
"خلال اجتماعه مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم .. المدير التنفيذي للجهاز: طفرة إيجابية ملموسة في الجهاز خلال الفترة القادمة"..

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

ترخيص

باستغلال مناطق صيد الأسماك

 

إنه في يوم :ــــــــــــــــــــ     /    /      20

بناء على أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية الخاضعة لإشراف الهيئة و تعديله على القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والميزانيات العامة ثم الترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة بصفتها صاحبة الولاية بالاستغلال،

 ويمثلها السيد/    ــــــــــــــــــــــــــــــ         

   رئيس مجلس إدارة الهيئة

ــــــــــــــــــــ      بطاقة  شخصية

للسيد / السادة /

 ــــــــــــــ    بطاقة عائليـــة  ـــــــــــــــ  سجل مدنى    

بناحية ـــــــــــــــــــــــ

 محافظة  ـــــــــــــــــــــ

وعنوانه ــــــــــــــــــــــــ

باستغلال المنطقة رقم  ــــــــــــــــــ             المعروفة بــ  الكائنة بمركز: ـــــــــــــــــــــ 

     بمحافظة :    ــــــــــــــــ              المبينة الحدود كالآتي:

شمال بطول  :        ــــــــــــــــ            

 مجاور   :   ــــــــــــــــــ             

جنوب بطول :        ــــــــــــــــــ      

  مجاور   :   ــــــــــــــــــ

شرق بطول  :         ــــــــــــــــــ      

 مجاور   :   ــــــــــــــــــ

غرب بطول  :        ــــــــــــــــــ       

 مجاور   :   ــــــــــــــــــ

                  س          ط         ف

ومساحتها      ــــــــ        ـــــــ     ــــــ فقط وقدره    ( ــــــــــــــــــــــــــ     )

      بالشروط التاليــة

بند 1 :

يقر باستلامه هذه المنطقة بحسب حدودها ومواقعها التى يعرفها معرفة تامة ويتعهد بالمحافظة عليها وتسليمها للهيئة فى نهاية مدة الاستغلال بالحالة التى استلمها بها .

 

 

بند 2 :

يسرى هذا الترخيص لمدة (            ) تبدأ من   ـــــــــــــــــــ          سنة         20 إلى سنة         20 وهذا الاستغلال شخصي للمستغل حيث ألا يجوز له التنازل عنة أو عن أي جزء منة بأي كيفية كانت أو إنابة الغير عنه في الاستغلال ما لم يحصل على موافقة الهيئة كتابة ومقدما ومع ذلك يبقى المستغل ضامنا متضامنا مع المتنازل إليه في تنفيذ شروط هذا الترخيص.

بند 3 :

                      قرش     جنيه

هذا الاستغلال مقابل مبلغ    ــــــــ     ــــــــــ   (          )

يلتزم المستغل بدفعة لخزنة ـــــــــــــــــــــــــــــ               على أقساط بالكيفية و المواعيد آلاتية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا تأخر المستغل عن دفع اى قسط بعد سبعة أيام من تاريخ حلول أجلة توقع علية غرامة قدرها 7 % من قيمة القسط المتأخر من سدادة .

بند 5 :

ولا يجوز الصيد قطيعا في دائرة نصف قطرها 50 مترا حول اى قنطرة أو كوبري أو بربخ أو بدالة أو صحارة أو معبر أو مورد أو من اى بناء وضع  لحمايتها أو لحماية جسور نهر أو الترع أو المصارف .... الخ

وكذلك لا يجوز الصيد حول اى قنطرة في المسافات المبينة أمام كل منها بكشف المناطق و بضبط القوارب أو الشباك أو اى آله من آلات الصيد في اى بناء من الأبنية السالفة الذكر لغرض الصيد أو لأي غرض له علاقة بالصيد وكذلك لا يجوز وضع أوتاد أو غرايز من أي نوع كان في قاع أي ترعة أو مصرف أو في الجسور ، كما لا يجوز عمل خزانات أو حواجز أو أي شئ يؤثر على مجرى المياه أو يسبب ضررا للمباني العمومية أو لقاع جسور الترع والمصارف

أ – يجوز للهيئة أن تسمح للمستغل بالصيد في بارات قناطر الحياض في المدة التي يراها مفتش الري مناسبة  ولو كان في داخل المنطقة التي لا يجوز الصيد فيها بشرط عدم ربط اى شئ في مباني القناطر أو إحداث اى تلف لفرشها وللهيئة الحق في منع المستغل من الصيد فيها في اى وقت ما بدون أن يكون له أدنى حق في الاعتراض أو المطالبة بأى تعويض .

ب – كل تلف ينشأ عن عمل المستغل تابعيه أو يكون مسئولا عنه و للهيئة أو أى جهة حكومية صاحبة مصلحة ندب من تراه لمعاينة التلف و إثبات حالته وتقدير قيمة إصلاحه وتحرير محضر بذلك وعليها إعلان المستغل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول يرسل بطريق البريد يكلف فيه بحضور المعاينة في مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ إرسال الخطاب فإن لم يحضر يتم المعاينة في غيبته ويعتبر محضر المعاينة حجة علية وقاطعا بالنسبة له ، وللهيئة أو أى جهة حكومية صاحبة مصلحة أن تقوم بإصلاح التلف على نفقة المستغل الذي يجب عليه أن يفي بمصاريف الإصلاحات إلى الهيئة في خلال سبعة أيام من تاريخ طلبها ويكون الطلب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول يرسل إليه بطريق البريد ، فإن لم يقم بالوفاء يكون للهيئة الحق في خصم هذه المصاريف من التأمين المنوه عنه في البند 18 من هذا الترخيص ويجب على المستغل تكملة التأمين إلى ما كان علية في خلال سبع أيام من تاريخ اعلانة بذلك كتابة ، كما يكون للهيئة الحق في إلغاء الترخيص إذا رأت ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر خلاف خطاب موصى عليه يرسل إليه بطريق البريد تخبره فيه بإلغاء الترخيص مع عدم الإخلال بالبند 18 من هذا الترخيص ولا يحق للمستغل أن يناقض قيمة هذه المصاريف أو يعترض بأى وجه كان .

بند 6 :    

الهيئة غير مسئوله عن عدم انتفاع المستغل بالمنطقة محل الاستغلال أيا كانت الأسباب كما أنها ليست مسئولة عن المحافظة على ما يكون للمستغل فيها من الأدوات وغيرها ولا يجوز للمستغل أن يتأخر عن دفع القسط المستحق من مقابل الانتفاع أو طلب تخفيض شئ منه أيا كانت الظروف أو الأسباب .

بند 7 :

إذا رأت مصلحة الري لأجل القيام بترميمات أو بناء أعمال جديدة أن تمنع في اى جزء من هذه المنطقة فلا يجوز للمستغل المطالبة بأى تعويض وللهيئة إذا رأت أن وقف الصيد في المنطقة المستغلة كان بسبب الترميمات  أو الأعمال فلها دون غيرها أن تتجاوز عن جزء من مقابل الانتفاع باعتبار الفصل والمدد و المساحة التي أوقف فيها الصيد ولا يجوز للمستغل أن يعارض في قيمة الجزء الذي تقدره له الهيئة .

وبما ان المستغل يعلم تماما بأن الترع والمصارف والجسور يجرى تطهيرها سنويا فإنه يقر من الآن بأن ليس له الحق في أن يطالب بأى تعويض أو بتنقيص شئ من مقابل الانتفاع إذا تعذر عليه الصيد بسبب أعمال التطهير المذكورة كما انه ليس له الحق في طلب أى تعويض إذا حصل أى قطع بجسور الحيضان المجاورة للمنطقة المذكورة محل الاستغلال أو في حالة تأخير إطلاق المياه في الأحواض في المناطق النيلية بمعرفة مصلحة الري أو صرفها منها قبل أو بعد المواعيد المقررة اذا كان من المعتاد إجراء ذلك فيها إنما يجوز للهيئة دون غيرها ان تتجاوز عن جزء من مقابل الانتفاع بإعتبار المساحة و المدة التي انقطع فيها الصيد ولا يجوز أن يعارض فى قيمة الجزء الذي تتجاوز عنه

بند 8 :  

لا يجوز للمستغل ان يصيد فى مياه واقعة على أراضى غير مملوكة للحكومة لمجرد اتصالها بمياه المنطقة الممنوح له استغلالها إلا اذا اتفق مع المالكين لها على ذلك وفى حالة اذا كانت منطقة الصيد كلها أو بعضها واقعة ضمن ارض للحكومة مؤجرة للزراعة يجب على المستغل ان يتفق مع المستأجرين أو المزارعين على تعويضهم عن اى ضرر يصيب المزروعات أو الحاصلات الموجودة فيها بسبب مروره في أرضهم بحسب العرف الزراعي بدون دخل للهيئة فى شئ من ذلك .

بند 9 :

على المستغل مراعاة كافة القوانين واللوائح والأوامر والتعليمات الصادرة والتي تصدر بخصوص طرق الصيد أو أنواع أو أشكال الشباك ومقاسات عيونها أو آلات الصيد الأخرى وكيفية وضعها .

بند 10 :

لا يجوز للمستغل ان يأخذ من الصياد الذي يبيع بحلقته أكثر من 5 % من ثمن السمك المصاد بصفة عوائد حلقة ولا يجوز له ان يأخذ لنفسه أكثر من 20 % من الباقي بعد ذلك وإذا لم يكن المستغل صاحب أو مستأجر الحلقة التي يباع فيها السمك فعليه الاتفاق مع صاحب الحلقة بحيث لا يزيد ما يدفعه الصياد بصفة عوايد حلقة ونصيب المستغل عن 25 % من ثمن السمك المباع .

ويجوز تعديل هذه النسب بموافقة كتابية من الجهة المختصة بالهيئة .

ولا يجوز اخذ اى شئ خلاف ذلك من الصياد سواء كان سمكا أو نقودا ، كما أن رخص الصيد والسراكى التي تصرف للصيادين تكون مجانا من طرف المستغل .

ويجب على المستغل صرف باقي المستحق لكل صياد بالكامل عقب بيع أسماكه.

وتباع الأسماك بالمزاد العلني ولكل من المستغل والصياد الحق فى المزايدة .

ويجوز بصفة استثنائية للمستغل تقرير جعل معين على الصيادين الذين يريدون التصرف فى محصولات صيدهم مباشرة دون وساطة منه بعد الحصول على اعتماد بالموافقة من الجهة المختصة متضامنا تحديد قيمة الجعل ومدته عن كل صياد ، وفى هذه الحالة لا يجوز للمستغل أن يأخذ اى شئ من السمك المصاد بمعرفته ويكون للصياد الحق فى بيع سمكة أينما شاء .

وفى حالة تنفيذ التسويق التعاوني للأسماك يلتزم المستغل والصيادون بتسويق المحصولات المصيدة تعاونيا بالشروط وبالأسعار التي يتم الاتفاق عليها من المستغل والشركة المصرية لتسويق الأسماك والجهة التي تحددها الهيئة .

بند 11 :

كل شخص يستخدمه المستغل للصيد فى هذه المنطقة يجب ان يكون حاملا لترخيص بالصيد موقعا عليه من المستغل أو من كل وكيله المعتمد من الهيئة بحسب النموذج المبين بأخر هذه الشروط وعلى المستغل ان يحفظ عليه سجلا يبين فيه أسماء الصيادين المنصرفة لهم هذه التراخيص وتواريخ صرفها ويجب تقديمه لمندوب الهيئة أو ضابط شرطة المسطحات عند الطلب ويجب على المستغل أن يحفظ لديه دفتر معدا طبقا للنموذج المعد لذلك والمعتمد من الهيئة لقيد ثمن السمك الذي تصرف منه بالبيع لكل صياد وإيضاح نصيب المستغل وعوائد الحلقة والوزن التقريبي لكل نوع من السمك وهذه الدفاتر يجب تقديمها للهيئة قبل البدء فى استعمالها لوضع ختم الهيئة عليها ولا يجوز للمستغل أن يستعمل دفاتر فى هذا العمل غير مختومة بهذا الختم وكل تغير للبيانات الواردة في هذه الدفاتر يترتب علية معاقبة المستغل بمقتضى البند 17 من هذا الترخيص .

وإذا أرادت الهيئة وزن السمك المصاد من هذه المنطقة فعلى المستغل أن يسمح بذلك للوزان المعين من قبلها لهذا الغرض ويساعده فى القيام بعمله قبل تصريف السمك المصاد أو نقله من محله بدون أن يكون له اى حق فى المعرضة أو المطالبة بأى تعويض عن ذلك .

بند 12 :

لا يجوز للمستغل ان ينشئ حلقة عمومية لبيع الأسماك المصاده من هذه المنطقة ولا يخصص محلا لتلميحها

( أى صناعتها فسيخا ) إلا بعد موافقة الهيئة كتابة على المكان الذي تختاره لهذا الغرض وبعد الترخيص له بذلك من الجهة الإدارية المختصة تطبيقا للقوانين واللوائح المتعلقة بالمحال الصناعية والتجارية.

بند 13 :

لا يجوز للمستغل لأي سبب كان توقيع غرامات على الصيادين أو حجز مراكبهم أو شباكهم أو آلات الصيد التي يستعملونها سواء أكان ذلك بصفة وقتية أو مستديمة ، كما لا يجوز له مصادرة أسماكهم لأي سبب كان .

وإذا وقعت مخالفة صيد من الصياد أو اذا باع أسماكه خارج حلقة المستغل فعلى المستغل تبليغ الأمر إلى الهيئة أو لضابط شرطة المسطحات المائية وتسليمه الشباك والسمك وآلات الصيد المضبوطة للتصرف فيها.

بند 14 :

لرئيس الهيئة أو لمدير المنطقة المختصة أو النائب عنها الحق فى سحب الرخصة التي يصرفها المستغل لأي صياد سواء أكان ذلك لمدة مؤقتة أو بصفة نهائية دون ان يكون للمستغل أو الصياد اى حق فى الاعتراض على ذلك أو المطالبة بأى تعويض كما لا يجوز للمستغل ان يصرف لذلك الصياد رخصة أخرى بدلا منها دون موافقة رئيس الهيئة أو مدير المنطقة المختصة أو من ينوب عنه، كما لا يجوز للمستغل ان يرفض من تلقاء نفسه صرف تراخيص للصيادين الحقيقيين المقيمين بالقرب من المناطق محل الاستغلال والتي اعتادو الصيد فيها دون موافقة رئيس الهيئة أو مدير المنطقة أو من ينوب عنهما ويعتبر قراره في هذا الشأن نهائيا .

ولا يجوز للمستغل ان يصرف تصاريح للصيد للصيادين الذين يكون عليهم للحكومة متأخرات أيا كان نوعه.

بند 15 : 

يكون للمستغل أن يعين خفراء من قبلة على نفقته الخاصة على المنطقة محل الاستغلال وله أن يمنع شخص غير مرخص له من الصيد أو الانتفاع بما فيها من الأسماك ويطلب محاكمته طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها كما يحق له ان يطالبه بالتعويض المستحق عن الأضرار التي تصيبه وذلك دون تدخل من الهيئة التي تعتبر غير مسئولة عن تعرض الغير له فى استغلال المنطقة.

بند 16 :

اذا تبين ان ضمن هذه المنطقة مواقع غير مملوكة للحكومة أو اذا أرادت الحكومة وضع يدها على اى جزء من المنطقة لأجل المنافع العامة فيجب على المستغل ان يتخلى عن تلك المناطق ولا يكون له اى حق فى الاعتراض أو المطالبة بأى تعويض عن ذلك – وإنما يجوز له ان يطلب فى مقابل ذلك التجاوز  له عن مقابل انتفاع هذه المنطقة بنسبة ما يخصها من مجموع مقابل انتفاع المنطقة اعتبار من تاريخ التخلي عنها إلى نهاية مدة الاستغلال وللهيئة الحق فى تقرير ما تراه فى شأن هذا الطلب ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا بحيث لا يكون للمستغل ان يعارض فيه لأي سبب .

بند 17 :

لموظفي الهيئة وشرطة المسطحات المائية والري الحق في المرور في اى وقت ما سواء أكان ليلا أم نهارا ، كما يحق لهم التفتيش على محلات المستغل بدفاتره المتعلقة بها وضبط ومصادره كل ما يوجد فيها من آلات  وأدوات سواء كانت محظور استعمالها أو مصرح باستغلالها بالمخالفة لأحكام هذا الترخيص أو القانون سواء كانت ذلك فى أثناء استعمالها أو في حالة وجودها في حيازة المستغل أو احد أتباعه ومصادرة كل ما يوجد من المخالف من السمك وآلات الممنوعة مع عدم الإخلال بأحكام البند 19 من هذا الترخيص.

بند 18 :

                                         قرش              جنية

أودع المستغل خزينة مبلغ               ( فقط    )

نقد أو خطاب ضمان أو حواله بموجب                                                                                           

وذلك بصفة تأمين لضمان الهيئة قيامه بتنفيذ شروط هذا الاستغلال ويحتفظ بهذا التأمين لدى الهيئة احتساب اى فائدة عنه للمستغل إلى نهاية مدة الاستغلال ولا يرد إليه إلا بعد التأكد من قيامه بتنفيذ جميع الشروط بهذا الاستغلال بشرط عدم وجود اى مانع قانوني يحول دون رده وللهيئة الحق ان تستوفى من هذا التأمين جميع المبالغ المستحقة لها بموجب هذا الترخيص – ويجب على المستغل تكملته إلى ماكان علية فى خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا كان للهيئة الحق فى تطبيق أحكام البند 19 من هذا الترخيص .

بند 19 :

بخلاف ما نص عليه بالبند الرابع من هذا الترخيص بخصوص التأخير فى سداد أقساط مقابل الانتفاع فإنه اذا وقعت من المستغل أو احد مستخدميه أو تابعيه اى مخالفه لهذه الشروط وقانون الصيد يكون للهيئة الحق فى ان تتخذ أحد الإجراءات التالية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

أ‌-        توقع غرامة 1000 جنية (2 ، 5 )  على المستغل ان تقدر الهيئة قيمتها بالنسبة للمخالفة دون اى معارضة من المستغل بحيث لا تتجاوز هذه الغرامة عشرون جنيه عن كل مخالفة وتخصف قيمة هذه الغرامة من التأمين المذكور ويجب على المستغل تكملته لأصله خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه بحيث انه اذا تأخر عن ذلك كون للهيئة الحق فى إلغاء الترخيص ومصادره ما تبقى من قيمة التامين.

ب‌-    إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذاره اتخاذ اى إجراءات أخرى مع إخطار المستغل بذلك بكتاب موصى عليه وذلك دون الإخلال بحق الهيئة فى المطالبة بالتعويض .

ت‌-    وفى هذه الحالة يجوز للهيئة إعادة طرح المنطقة فى المزاد على ذمة المستغل اذا كانت الإعادة التي رسيت بها المزاد الجديد مضافا إليه مقابل الانتفاع المستحق حتى انتهاء الاستغلال تقل عن مقابل الانتفاع المتفق علية يكون المستغل ملزما بقيمة الفرق مضافا إليه قيمة ما تبقى من مقابل الانتفاع حتى إلغاء الترخيص      والمصروفات الإدارية بواقع 5 % من قيمة مدة الترخيص المتبقية وذلك بمجرد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أما اذا زاد المقابل فى المزاد الجديد المقابل المتفق علية في هذه الشروط تكون الزيادة حقا للهيئة ولا يكون للمستغل المطالبة بشئ منها .

بند 20 :

اذا تعدد المستغلون كانوا متضامنين في تنفيذ شروط هذا الاستغلال.

بند 21 :

على المستغل إخطار الهيئة بأى تغير يطرأ على عنوانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبر اى إعلان للمستغل على العنوان المبين بهذا الترخيص إعلانا قانونيا منفذا لجميع أثاره.

بند 22 :

قد حرر هذا الترخيص من أربعة نسخ مسلمة نسخة للمستغل والباقي لدي الهيئة

             

  المرخص   له                                                                              

 

   رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

gafrd

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية [email protected]

رئاسة مجلس الوزراء - جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

gafrd
LAKES & FISH RESOURCES PROTECTION & DEVELOPMENT AGENCY (LFRPDA) »

الترجمة

Serch

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

39,116,163

رئيس مجلس الإدارة

ا . د/ صلاح الدين مصيلحى على 

 

  المدير التنفيذي 
اللواء أ.ح الحسين فرحات

مديرعام الإدارة العامة لمركز المعلومات

المهندسة / عبير إبراهيم إبراهيم