بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
القرارات الوزارية
الخاصة بعملية تنظيم الصيد
قرار وزاري رقم (666) لسنة 2008
صدر في 15 / 6 / 2008
مادة (1) : تعديل مدة منع الصيد لجميع الحرف العاملة بالبحر الأبيض المتوسط و الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (130) لسنة 2007 لتصبح في الفترة من 1 / 5 – 15 / 6 و ذلك عن عام 2008 فقط.
مادة (2) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
قرار وزاري رقم (811) لسنة 2008
صدر في 17 / 8 / 2008
مادة (1) : مع عدم الإخلال بقانون صيد الأسماك و الأحياء المائية و تنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية يكون طرح المزارع السمكية و المفرخات السمكية الخاضعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للتأجير أو الانتفاع بطريق الممارسة المحدودة لمدة خمس سنوات تزاد لمدة أخرى مماثلة ، كما يتم طرحها بطريق المزايدة المحلية لمدة عشر سنوات تزاد لمدة خمس سنوات أخرى . و ذلك وفقا ً للضوابط الآتية :-
التزام المتعاقد مع الهيئة بالتوسع الرأسي في الإنتاج السمكي بتطبيق تكنولوجيات إنتاجية للمزرعة أو المفرخ و إجراء ما يلزم - و على نفقته - من تجهيزات و أعمال تطوير و إعداد بنية أساسية مستمرة لمحل التعاقد ضمانا ً لإعادته للجهة المالكة بحالة جيدة في نهاية المدة.
تتولى الهيئة مراجعة مدى إلتزام المتعاقد بتطبيق التكنولوجيات و التطوير و زيادة الإنتاج بعد انقضاء كل مدة كشرط لاستمراره للمدة التالية.
يتم تحرير عقد و تحديد مقابل الإنتفاع عن كل مدة وفقا ً للأسعار السائدة .
زيادة المقابل سنويا ً بنسبة 5 % من قيمة التعاقد عن كل مدة.
للهيئة الحق في فسخ التعاقد و إعادة طرح المزرعة أو المفرخ السمكي و ذلك في حالة إخلال المتعاقد بأي من الإلتزمات المفوضة عاليه عن أي مدة دون مسئولية الهيئة عن ذلك أو مطالبتها بالتعويض.
تضمين كراسة الشروط و المواصفات و كذلك عقد الانتفاع الشروط والضوابط المنصوص عليها في البنود السابقة دون الإخلال بما تقضي به أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 و لائحته التنفيذية.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار وزاري رقم (130) لسنة 2007
صدر في 27 / 1 / 2007
مادة (1) : منع الصيد لجميع الحرف العاملة بالبحر المتوسط في الفترة من 1 / 5 إلي 30 / 6 من كل عام .
مادة (2) : توقف أي وحدة صيد مخالفة لمواد هذا القرار لمدة شهرين و تصادر الأسماك و الأدوات التي بحوزة المخالف لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و في حالة تكرار المخالفة توقف ستة أشهر مع مصادرة الأسماك و جميع المعدات و الأدوات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع إحالة المخالفين للنيابة المختصة طبقا ً لأحكام القانون .
مادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ نشره.
إعداد : عمر عبد الغنى