وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة النائب هشام الحصري، على 17 مادة جديدة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة نحو 47 مادة من أصل 69 مادة إجمالي عدد مواد مشروع القانون.
حيث وافقت اللجنة على المواد من رقم 30 إلى 48، بعد إدخال بعض تعديلات على بعضها، عدا المادة 38 التي قررت اللجنة إرجاء مناقشتها لحين إعادة صياغتها مرة أخرى.
وتحظر المادة 30 من مشروع القانون، إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية.
كما تحظر المادة 31، إلقاء أو وضع أجسام صلبة تعوق الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظرت المادة 32 إدخال أي كائنات مائية أجنبية إلى البلاد دون ترخيص.
وكذلك حظرت المادة 33، صيد أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية.
كما نظمت المادتين 34 و35 من مشروع القانون إجراءات البحوث العلمية والإحصاء المتعلقة بالصيد.
وألزمت المادة 36 بوجود بطاقة صيد لكل من يقوم بالصيد وفقا للاشتراطات المعلنة من الجهة الإدارية، كما حظرت المادة 39 قيام مراكب النزهة بالصيد، وكذلك حظرت المادة 40 قيام المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 43 المتعلقة بضرورة ثبوت صلاحية مركب الصيد قبل صدور الرخصة له، وأضافت فقرة "مع عدم الإخلال بما ورد في الأحكام الواردة بأي قانون آخر".
وحظرت المادة 44، تشغيل مركب برخصة آخر، وحددت المادة 45 إجراءات صدور بدل فاقد للرخصة المفقودة.
وأجازت المادة 48 الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك في مناطق استخراجها.