الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
(( قــــرارات تنظــــيم الصـــيد ))
قرار رقم ( 65 ) لسنة 2009
بتاريخ 1 / 2 / 2009
مادة (1) : تستأنف أعمال المصيد ببحيرة قارون إعتبارا ً من الجمعة الموافق 6 / 2 /2009 على أن يكون أول يوم توريد السبت الموافق 7 / 2 / 2009.
مادة (2) : يلغى أي قرار سابق يتعارض مع ما جاء بهذا القرار.
مادة (3) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا ً فيما يخصه.
مادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
قرار رقم ( 779 ) لسنة 2008
بتاريخ 31 / 12 / 2008
مادة (1) : تقرر حظر أعمال المصيد ببحيرة قارون بداية من الخميس الموافق 1 / 1 / 2009.
مادة (2) : تستأنف أعمال المصيد ببحيرة قارون إعتبارا ً من الأحد الموافق 15 / 2 / 2009.
مادة (3) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر كلا ً فيما يخصه.
مادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
قرار رقم ( 778) لسنة 2008
بتاريخ 30 / 12 / 2008
مادة (1) : يتم إيقاف الصيد ببحيرة البردويل بجميع الحرف في نهاية صيد يوم الأربعاء الموافق 31/12/2008.
مادة (2) : على إدارة البحيرة و الجهات الأمنية العاملة ببحيرة البردويل تشديد الرقابة و منع المخالفات و تكثيف الدوريات أثناء فترة منع الصيد حفاظا ً على المخزون السمكي .
مادة (3) : على كافة الجهات المعنية تنفيذ ذلك كلا ً فيما يخصه.
قرار رقم ( 727 ) لسنة 2008
بتاريخ 30 / 11 / 2008
مادة (1) : بمناسبة عيد الأضحى المبارك يتم وقف العمل بجميع أنواع حرف الصيد للأسماك ببحيرة البردويل بشمال سيناء إعتبارا ً من نهاية يوم الأربعاء الموافق 3 / 12/ 2008 على أن يبدأ سروح المراكب بعد ظهر الجمعة 12 / 12 / 2008 لحرفة الدبة و صباح السبت 13/12/2008 لحرفة البوص .
مادة (2) : يتم تشديد الرقابة و منع المخالفات أثناء فترة وقف الصيد.
مادة (3) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا ً فيما يخصه.
قرار رقم ( 664 ) لسنة 2008
بتاريخ 3 / 11 / 2008
مادة (1) : استمرار وقف إصدار تراخيص صيد جديدة في قناة السويس و البحيرات المرة الصغرى و الكبرى و بحيرة التمساح لمدة خمس أعوام إعتبارا ً من 1/1/2009 حتى 31/12/2013.
مادة(2) : على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كلا ً فيما يخصه.
قرار وزاري رقم (519) لسنة 2008
صدر في 72 / 8 / 2008
مادة (1) : مع عدم الإخلال بقانون صيد الأسماك و الأحياء المائية و تنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية يكون طرح المزارع السمكية و المفرخات السمكية الخاضعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للتأجير أو الانتفاع بطريق الممارسة المحدودة لمدة خمس سنوات تزاد لمدة أخرى مماثلة ، كما يتم طرحها بطريق المزايدة المحلية لمدة عشر سنوات تزاد لمدة خمس سنوات أخرى . و ذلك وفقا ً للضوابط الأتية :-
-
إلتزام المتعاقد مع الهيئة بالتوسع الرأسي في الإنتاج السمكي بتطبيق تكنولوجيات إنتاجية للمزرعة أو المفرخ و إجراء ما يلزم - و على نفقته - من تجهيزات و أعمال تطوير و إعداد بنية أساسية مستمرة لمحل التعاقد ضمانا ً لإعادته للجهة المالكة بحالة جيدة في نهاية المدة.
-
تتولى الهيئة مراجعة مدى إلتزام المتعاقد بتطبيق التكنولوجيات و التطوير و زيادة الإنتاج بعد إنقضاء كل مدة كشرط لإستمراره للمدة التالية.
-
يتم تحرير عقد و تحديد مقابل الإنتفاع عن كل مدة وفقا ً للأسعار السائدة .
-
زيادة المقابل سنويا ً بنسبة 5 % من قيمة التعاقد عن كل مدة.
-
للهيئة الحق في فسخ التعاقد و إعادة طرح المزرعة أو المفرخ السمكي و ذلك في حالة إخلال المتعاقد بأي من الإلتزمات المفوضة عاليه عن أي مدة دون مسئولية الهيئة عن ذلك أو مطالبتها بالتعويض.
-
تضمين كراسة الشروط و المواصفات و كذلك عقد الإنتفاع الشروط و الضوابط المنصوص عليها في البنود السابقة دون الإخلال بما تقضي به أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 و لائحته التنفيذية.
مادة (2) : تطبق القواعد و الأحكام الواردة في هذا القرار على الحالات المستقبلية التي تجد بعد تاريخ العمل به.
قرار رقم ( 476) لسنة 2008
بتاريخ 7 / 8 / 2008
مادة (1) : تقرر حظر أعمال المصيد بالمسطح الثالث بالريان إعتبارا ً من يوم السبت الموافق 9/8/2008.
مادة (2) : تستأنف أعمال المصيد بالمسطح الثالث بالريان يوم السبت الموافق 1/11/2008.
مادة (3) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يختص.
مادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
قرار رقم ( 338) لسنة 2008
بتاريخ 9 / 6 / 2008
مادة (1) : توحيد ألوان فلايك الصيد العاملة بمنطقة البحيرات المرة الكبرى و الصغرى و قناة السويس و بحيرة التمساح على النحو التالي :
أ- نقطة سروح شندورة / السويس .. فلايك باللون البرتقالي
ب- نقطة سروح فنارة / مشترك السويس - الإسماعيلية :
- فلايك باللون الأبيض ترخيص السويس
- فلايك باللون اللبني ( الأزرق الفاتح ) ترخيص الإسماعيلية
ج- نقطة سروح فايد / الإسماعيلية فلايك باللون اللبني
د- نقطة سروح الدفرسوار / الإسماعيلية فلايك باللون الأصفر
هـ- نقطة سروح الفردان و القنطرة غرب ( قناة السويس ) فلايك باللون الأخضر
و تلك الألوان تبدأ من سطح التلاقي مع المياه و أعلى الفلوكه أما الجزء الأسفل للفلوكه فيدهن بالأنتي فولنج الأحمر.
مادة (2) : يتم كتابة الاسم و الرقم على الفلوكه عل جانبي مقدمة الفلوكه (صدر الفلوكه ) بلون فسفوري مغاير للون الفلوكه بخط واضح.
مادة (3) : كل من يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية و الإيقاف عن الصيد و تطبيق أحكام قانون الصيد رقم (124) لسنة 1983 و لائحته التنفيذية.
قرار رقم ( 286) لسنة 2008
بتاريخ 8 / 5 / 2008
مادة (1) : تقرر حظر أعمال المصيد بالمسطح الأول بالريان إعتبارا ً من يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2008 على أن يكون أخر يوم توريد ( الإنتاج ) يوم الاثنين الموافق 19/5/2008.
مادة (2) : تستأنف أعمال المصيد بالمسطح الأول بالريان يوم السبت الموافق 4 / 10 / 2008 على أن يكون أول يوم توريد ( الإنتاج ) يوم الأحد الموافق 5 / 10 / 2008.
مادة (3) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يختص.
مادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
قرار رقم ( 278) لسنة 2008
بتاريخ 8 / 5 / 2008
مادة (1) : يمنع الصيد بخليج السويس و خليج العقبة و منطقة الغردقة و جزرها وفقا ً للأتي :-
1- حرفة الجر من 1 / 5 / 2008 حتى 31 / 8 / 2008.
2- حرفة الشانشولا من 20 / 4 / 2008 حتى 19 / 9 / 2008.
3- السنار و الحرف الأخرى من 1 / 6 / 2008 حتى 31 / 8 / 2008 .
مادة (2) : يمنع الصيد بالبحر الأحمر ( خارج خليج السويس ) وفقا ً للأتي :-
1- حرفة الجر من 1 / 6 / 2008 حتى 10 / 9 / 2008.
2- حرفة الشانشولا من 20 / 5 / 2008 حتى 10 / 9 / 2008.
3- السنار و الحرف الأخرى من 1 / 6 / 2008 حتى 31 / 8 / 2008.
مع عدم السماح بسروح أي مركب للعمل خارج الخليج بحرفة الجر إعتبارا ً من 15/5/2008 و حرفة الشانشولا إعتبارا ً من 5 / 5 / 2008 على أن تعود جميع المراكب المصرح لها بالعمل خارج الخليج إلي ميناء الوصول قبل ميعاد الوقف المحدد لكل حرفة.
مادة (3) : يمنع منعا ً باتا ً صيد الجمبري بخليج السويس و خليج العقبة و منطقة الغردقة و جزرها إعتبارا ً من 1 / 5 حتى 31 / 8 / 2008.
مادة (4) : يستمر منع الصيد بحرفة الشانشولا في المنطقة بين فنار أبو الدرج جنوبا ً و السويس شمالا ً حتى 1 / 1 / 2009 و خلال تلك الفترة يسمح بتفريغ إنتاجها في ميناء الطور.
مادة (5) : توقف أي وحدة صيد أو فلايك نزهة أو عائمة تضبط مخالفة لمواد هذا القرار لمدة شهرين و تصادر أدوات و معدات الصيد التي بحوزة المخالف لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و في حالة العودة توقف لمدة 6 أشهر مع المصادرة لأدوات الصيد و الأسماك لحساب الهيئة مع تحويل المخالفين للنيابة المختصة لتنفيذ مواد قانون الصيد رقم (124) لسنة 1983 عليها.
مادة (6) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
قرار رقم ( 195 ) لسنة 2008
بتاريخ 30 / 3 / 2008
مادة (1) : يبدأ موسم الصيد لعام 2008 ببحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء إعتبارا ً من يوم الجمعة 11 / 4 / 2008 لمراكب الدبة ، و صباح السبت 12 / 4 / 2008 لمراكب البوص .
مادة (2) : على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كلا ً فيما يخصه.
قرار رقم (175) لسنة 2008
بتاريخ 23 / 3 / 2008
مادة (1) : الموافقة على مقترح لجنة ميناء الصيد بالآتكة بتعديل مقابل تراكي مراكب الصيد و النزهة و المراكب التجارية و العربية و الأجنبية و تراكي السيارات بميناء الصيد على النحو التالي :
- مراكب الجر و الشانشولا داخل الخليج 20 جنية شهريا ً.
- مراكب الجر و الشانشولا خارج الخليج 25 جنية شهريا ً.
- لنشات السنار 15 جنية شهريا ً.
- لنشات النزهة 35 جنية يوميا ً .
- المراكب التجارية 50 جنية يوميا ً .
- المراكب العربية 50 جنية يوميا ً .
- المراكب الأجنبية 30 يورو يوميا ً .
- السيارات النص النقل 2 جنية يوميا ً .
- السيارات الثلاث أربع نقل 3 جنية يوميا ً .
- السيارات النقل 4 جنية يوميا ً .
- السيارات النقل بمقطورة 5 جنية يوميا ً .
مادة (2) : على جميع الجهات تنفيذ القرار كلا ً فيما يخصه.
مادة (3) : يعمل به من تاريخ صدوره.
إعداد : عمر عبد الغنى