جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الأخبار
“المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يبحث مع مسئولي الحجز الإداري آليات العمل للفترة القادمة”..
"افتتاح موسم الصيد في مزرعة أم شيحان السمكية بمحافظة شمال سيناء" ..
البنك الدولى وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يبحثان التعاون لتنفيذ برنامج PROBLUE لدراسة تأثير التغيرات المناخية بقطاع الأسماك
فتح باب التسجيل للحصول على شهادة مزاولة النشاط لكافه المتعاملين فى مجالات الاستزراع السمكي فى مصر.
"فرحات يهنئ العاملين بالديوان العام بحلول شهر رمضان المبارك"..
اليوم ... إنعقاد الإجتماع رقم (15) لمجلس إدارة #جهاز_حماية_وتنمية_البحيرات_والثروة_السمكية
"وعد فأوفي .. فرحات وشوشة يفتتحان الصيد بمزرعة أم شيحان السمكية بمحافظة شمال سيناء"..
مصيلحى فى استقبال السفيرة الأمريكية بالمركز الدولى للأسماك
"استكمالًا لموسم الحصاد وجني الثمار .. افتتاح المرحلة الثانية من موسم الصيد بمحطة تحضين وتفريخ الأسماك بالخاشعة بكفر الشيخ"..
طلاب كلية الثروة السمكية فى زيارة إلى ميناء الغردقة البحرى

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة.

وشهدت الجلسة تأييد كبير لمشروع القانون؛ لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عمليات الصيد.

وناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة والري ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشريعية بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وبحسب التقرير حظرت المادتان (15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

 ونصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار

 و نظم القانون الصيد حيث أوجبت المادتان (20،19) على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.

وحددت المادتان (22،21) من مشروع القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.

و نصت المواد (26،25،24،23) من مشروع القانون على عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتي النقل النهري والمصرية لسلامة الملاحة البحرية ولا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك ،وحظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد، وحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وحظرت المادتان (28،27) من مشروع القانون ممارسة الصيد لأسماك الزينة في المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

وتقضي المادة (29) بعدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة، وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.

و حظرت المادة (30) إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية مع سريان هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.

وتناولت المادة (31) استثناء جوابي الصيد المرخص بها من ملوثات المياه مع حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

وحظرت المادتان (33،32) من مشروع القانون إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض وعدم جواز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثديات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص منح التصريح.

المصدر: موقع الدستور
gafrd

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 378 مشاهدة
نشرت فى 25 يوليو 2021 بواسطة gafrd

رئاسة مجلس الوزراء - جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

gafrd
LAKES & FISH RESOURCES PROTECTION & DEVELOPMENT AGENCY (LFRPDA) »

الترجمة

Serch

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

38,709,507

رئيس مجلس الإدارة

ا . د/ صلاح الدين مصيلحى على 

 

  المدير التنفيذي 
اللواء أ.ح الحسين فرحات

مديرعام الإدارة العامة لمركز المعلومات

المهندسة / عبير إبراهيم إبراهيم